1806 - سمعت أبا عبد الله يقول في: الحقنة إذا اضطر إليها، لا بأس به.
وقال أبو عبد الله: قد احتقنت أنا.
وسمعته يقول: إذا اضطر الرجل إلى الحقنة احتقن.
1807 - سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع، عن رجل به علة، فوصف له دواء، فيه الداذي؟
فقال: إذا شرب مع الدواء فلا أراه، وشدد فيه، وإذا دق وطرح في الدواء، فلا أعلم به بأسا.
1808 - وسألته عن رجل وصف له أن يشرب أبوال الإبل، ترى له أن يشربها؟
قال: إذا كان عليلا، على ما سقاه النبي صلى الله عليه وسلم، المرضى الذين قدموا عليه، فإنه يشربه إذا كان مريضا.
1809 - قلت: الرجل يمرض، ترك الأدوية أفضل، أو شربها؟
قال: إذا كان يتوكل فتركها أحب إلي من شربها، وإذا لم يتوكل فشربه الدواء أعجب إلي من تركه.
1810 - سألته عن اللدود؟
فقال: اللدود: شيء يأخذ الرجل في خاصرته، فيسقى شيئا من جانب فمه، من أحد شقيه.
1811 - فقلت له: ما الوجور؟
قال: الوجور: يسقى من وسط فمه.
1812 - قلت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبقى في البيت أحد، إلا لد، إلا عمي العباس".
قال: ولدوا ميمونة أو زينب - الشك مني - فإنها قالت: إني صائمة.
Page 410