414

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1806 - سمعت أبا عبد الله يقول في: الحقنة إذا اضطر إليها، لا بأس به.

وقال أبو عبد الله: قد احتقنت أنا.

وسمعته يقول: إذا اضطر الرجل إلى الحقنة احتقن.

1807 - سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع، عن رجل به علة، فوصف له دواء، فيه الداذي؟

فقال: إذا شرب مع الدواء فلا أراه، وشدد فيه، وإذا دق وطرح في الدواء، فلا أعلم به بأسا.

1808 - وسألته عن رجل وصف له أن يشرب أبوال الإبل، ترى له أن يشربها؟

قال: إذا كان عليلا، على ما سقاه النبي صلى الله عليه وسلم، المرضى الذين قدموا عليه، فإنه يشربه إذا كان مريضا.

1809 - قلت: الرجل يمرض، ترك الأدوية أفضل، أو شربها؟

قال: إذا كان يتوكل فتركها أحب إلي من شربها، وإذا لم يتوكل فشربه الدواء أعجب إلي من تركه.

1810 - سألته عن اللدود؟

فقال: اللدود: شيء يأخذ الرجل في خاصرته، فيسقى شيئا من جانب فمه، من أحد شقيه.

1811 - فقلت له: ما الوجور؟

قال: الوجور: يسقى من وسط فمه.

1812 - قلت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبقى في البيت أحد، إلا لد، إلا عمي العباس".

قال: ولدوا ميمونة أو زينب - الشك مني - فإنها قالت: إني صائمة.

Page 410