1733 - سألت أبا عبد الله عن حديث أم سلمة: "إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره"؟
فقال: سألت عنه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي؟ فقالا: إذا أراد الرجل أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته، فقال يحيى: إذا بعث بالهدي فلا يجتنب عن شيء مما يريد من أخذه، وإذا أراد أن يضحي بمصره، فلا يأخذ شيئا من شعره وبشرته.
وقال أبو عبد الله: آخذ بالقولين جميعا.
قال أبو عبد الله: وأما عبد الرحمن فلم يدر ما هو!! قال: أيش هذا؟
1734 - قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عمر، أو عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "من أراد أن ينحر فرأى هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره".
1735 - وسمعته يقول: لا يجزيء إلا الثني من الإبل والبقر والمعز، إلا الضأن فإنه يجزيء معه الجذع إذا كان وافيا سمينا.
1736 - سألت أبا عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الغلام مرتهن بعقيقته"، ما معناه؟
قال: نعم سنة النبي صلى الله عليه وسلم: أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعق عنه.
1737 - وسئل عن الرجل يضحي بالكبش عن أهل بيته؟
قال: لا بأس أن يضحي بالكبش عن أهل بيته، قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين، قرب أحدهما، فقال: "بسم الله، هذا عن محمد وأهل بيته"، وقرب آخر، فقال: "بسم الله، اللهم منك ولك، هذا عمن وحدك من أمتي".
Page 398