398

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1726 - سألت أبا عبد الله عن رجل يجد اللقطة في بلاد الشرك أين يعرفها؟

قال: يعرفها في بلاد الإسلام سنة، فإن عرفها أحد وإلا ردت بعد السنة إلى المقسم.

1727 - وسئل عن الرجل يجاء إلى منزله بشيء وهو لا يعلم به؟

قال: عرفه، ما لم يخش أن يفسد مثل طعام، وغير ذلك يتصدق به، فإن جاء صاحبه يغرمه له.

1728 - سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها، فيجيء إنسان فيقول: هي لي، أعطيه؟

قال: لا يعطيه، إلا أن يعطي علامتها وعفاصها ووكاءها (1) وعددها فلا بأس أن يعطي.

1729 - وسئل عن الرجل يحفر في داره فيصيب كنزا لمن هو؟

قال: إذا لم يكن سكة للمسلمين فهي لك، وعليك فيها الخمس، وإذا كانت سكة للمسلمين فهي لمن اشتريت الدار منهم يعرفها.

1230 - قلت: على اللقطة زكاة؟

قال: إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها، وقد وجب فيها الزكاة، زكاها.

Page 396