395

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1718 - وسئل، يعني أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، رحمه الله ورحم محبيه، عن أم ولد رجل ظهر عليها العدو، ثم ظهر المسلمون عليها، فأخذوها أتدفع إلى مولاها؟

قال: نعم إذا لم تقسم.

1719 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن رجل لحق بالعدو هو وأهله وولده، وولد له في بلاد العدو، قد أخذه المسلمون؟

قال: ليس على ولده وأهله شيء، ولكن ما ولد له في أيديهم يسترقون، ويردون هم إلى الحرية.

1720 - قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب: "أن عمر بن الخطاب: قضى فيما أصاب المشركون من المسلمين، ثم أصابه المسلمون بعد ذلك، قضى في ذلك: أنه إذا أبصر شيئا كان له، قبل أن تجري فيه السهام فهو أحق به، وإذا أبصره بعد أن جرى فيه السهام، فليس له هو للمسلمين".

1721 - قرأت على أبي عبد الله: يحيى بن سعيد، عن عبد الله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر: "أن عبدا له أبق، ولحق بالروم، وظهر عليه خالد بن الوليد، فرده على عبد الله. وأن فرسا لابن عمر عار فلحق بالعدو، فظهر عليه فرده على عبد الله".

وحديث ابن عمر في الناقة أحتج به أيضا.

Page 395