باب
1709 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن العبد يأبق فيصير في بلاد الروم متنصرا، فيقتل ويسبى، ثم يظهر عليه المسلمون فيستنقذونه من المشركين، أيرد إلى مولاه؟
قال أبو عبد الله: يكون في المقسم إذا كان داخلا في بلاد الروم.
1710 - وسئل عن العبد يأبق، والفرس يشرد، فيصيران في بلاد الروم فيؤخذان، فيباعان في المقسم فيجيء المولى، أو صاحب الفرس، فهل يفرق بينهما قبل البيع أو بعد؟
قال أبو عبد الله: كل هذا يصير إلى المولى ما لم يقسم، فإذا قسم فهو أحق بالثمن.
1711 - وسئل عن الرجل يأبق له الغلام، فيأتي الأمير، فيسأله أن ينفر له الخيل، على غير حقيقة أنه أخذ في طريق معروف، ولا يعلم المسلمون القصة، أللأمير أن يفعل ذلك؟
قال أبو عبد الله: لا ينفر له الخيل، لعلهم أن يعطبوا إذا نفروا، لا ينفر له شيئا من الخيل.
Page 393