1683 - سئل عن الرجل يحمل معه العسل والزبيب، وأشياء قد سماها، فهل يحل له أكلها؟
قال: يحل له أكلها ما لم يبلغ المأمن، فإذا بلغ المأمن، طرحها في المقسم.
1684 - قيل له: يعطيه أصحاب المسالح (1)؟
قال: لا يعطيه حتى يحمله إلى المقسم.
1685 - وسئل عن القوم يغزون فيوافقون قدرا مطبوخة في بلاد الشرك يأكلون منها؟
قال: لا يأكلوا منها، لعلها لحم خنزير، وإن أصابوها فارغة وأرادوا أن يطبوخوا فيها فلا يطبخوا فيها حتى يغسلوها غسلا جيدا.
1686 - وسئل عن القوم يكونون في الغزو، فيمرون فيأخذون المواشي، فيذبحون منها ويأكلون؟
قال: إذا خشوا أن يموت منها شيء ذبحوه، ولا يسرفوا في الذبح، ويأكلون القوت منها، ويحمل الباقي إلى المقسم، يوفرون الفيء على أصحابهم.
1687 - سألت أبا عبد الله عن المشرك يغير على المشرك، أيشتري منه؟
قال: نعم يشتري منه.
1688 - سئل عن القوم يصالحون العدو على ألف رأس في كل سنة، وهم يغيرون على عدو من ورائهم؟
قال: يجيئون به من حيث شاؤوا، على ما صولحوا عليه.
Page 389