باب
1652 - قيل لأبي عبد الله: يقسم للعبد؟
قال: لا يقسم له ولكن يحذا (1) ويعطى.
1653 - وسئل عن الرجل يعطي الرجل الدابة فيغزو عليها على النصف عن جميع ما يصيب من غزاته من السهم، أو غير ذلك من نفل أو غيره، وهل يجوز ذلك؟
قال: إذا كان على النصف أو على الربع فهو جائز.
1654 - سألت أبا عبد الله عن القوم يكونون في حصن أو رباط، فيخرج منهم قوم إلى قتلاهم ليدفنوهم، فيصيبون دوابا وسلاحا، لمن يكون؟
قال: يكون بين أهل الرباط، وأهل الحصن من القرية.
1655 - سألت أبا عبد الله عن الدابة تخرج من بلاد العدو، أو تنفلت فتدخل القرية، لمن تكون؟
قال: تكون لأهل القرية.
1656 - سألت أبا عبد الله عن القوم من العدو يضلون عن الطريق فيدخلون القرية من قرى المسلمين فيأخذونهم، لمن يكونون؟
قال: أرى أن يتقاسموهم بين أهل القرية؟
وسمعته يقول: العبد لا يسهم له، ولكن يحذا من المغنم (2).
Page 383