379

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

باب

1652 - قيل لأبي عبد الله: يقسم للعبد؟

قال: لا يقسم له ولكن يحذا (1) ويعطى.

1653 - وسئل عن الرجل يعطي الرجل الدابة فيغزو عليها على النصف عن جميع ما يصيب من غزاته من السهم، أو غير ذلك من نفل أو غيره، وهل يجوز ذلك؟

قال: إذا كان على النصف أو على الربع فهو جائز.

1654 - سألت أبا عبد الله عن القوم يكونون في حصن أو رباط، فيخرج منهم قوم إلى قتلاهم ليدفنوهم، فيصيبون دوابا وسلاحا، لمن يكون؟

قال: يكون بين أهل الرباط، وأهل الحصن من القرية.

1655 - سألت أبا عبد الله عن الدابة تخرج من بلاد العدو، أو تنفلت فتدخل القرية، لمن تكون؟

قال: تكون لأهل القرية.

1656 - سألت أبا عبد الله عن القوم من العدو يضلون عن الطريق فيدخلون القرية من قرى المسلمين فيأخذونهم، لمن يكونون؟

قال: أرى أن يتقاسموهم بين أهل القرية؟

وسمعته يقول: العبد لا يسهم له، ولكن يحذا من المغنم (2).

Page 383