377

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1645 - وسمعته يقول: للفرس سهمين، وللراجل سهم، ويعرب العربي، ويهجن الهجين.

1646 - سألته عن الرجل يدرب وهو فارس، فتنفق فرسه فيما دون الدرب إلى الروم فيعطي سهم فارس، أو سهم راجل؟

قال: يعطى على الحالة التي شهد فيها الوقعة، إذا شهد فارسا أعطي سهم فارس، وإذا شهد راجلا أعطي سهم راجل.

1647 - سئل عن الرجل يدرب (1) في بلاد الروم وهو راجل، فإذا دخل بلاد الروم اشترى دابة فغزا عليها، وشهد عليها الوقعة؟

قال أبو عبد الله: كان سلمان بن موسى يعرضهم إذا أدربوا، الفارس فارس، والراجل راجل، وأنا أرى كل من شهد الوقعة على أي حالة كان يعطى، إن كان فارسا ففارس، وإن كان راجلا فراجل.

1648 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الفارس كيف يسهم له؟

قال: للفارس سهمان، وللراجل سهم.

قرأت على أبي عبد الله: هشيم، وأبو معاوية قالا: حدثنا عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين، وللراجل سهما".

1649 - وسئل عن القوم من أهل الذمة يغزون مع المسلمين، هل يضرب لهم بسهم؟ وكيف إن كانوا مستأمنة، هل لهم سهم؟

قال: من شهد الوقعة منهم أسهم له (2).

1650 - وسئل عن الرجل يأتيه الرجل فيقول: أنا راجل، اجعلني على بعض دوابك، وإنما سهمي سهم راجل والفرس فرسك، وإنما يحمل رجل فيحمله، فإذا هو رجع خاصمه في سهم الفرس، وقد شرط له ألا يسهم له إلا سهم راجل؟

قال أبو عبد الله: ينظر إلى سهمه فيأخذه، وإنما له سهم الراجل وسهم الفرس الذي غنم عليه يطرح في المقسم، إذا كان مع الرجل أكثر من فرسين .

Page 382