1605 - سألت أبا عبد الله عن النصرانيين يكون بينهما ولد فيموت الأبوان، أيجبر على الإسلام، يعني السبي؟
قال: نعم، يجبر على الإسلام.
قلت: وكيف إن مات أحدهما على دين الحي؟
قال: يجبر على الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أبواه يهودانه، وينصرانه" (1).
1606 - قلت: فإن سبي مولود ومعه أبواه، أو أحدهما، ثم مات، يصلي عليه؟
قال: إذا كان أحد الأبوين مسلما، صلى عليه.
قلت: فإن سبي وحده، ما يكون؟
قال: مسلما (2).
1607 - قيل له: الرجلان يشتريان رأسين من السبي، أختين، فيقول أحدهما: أنا آخذ واحدة، وأنت واحدة، على أنا إن أردنا أن نبيعهما لا نبيعهما إلا جميعا، هل يجوز أن يفرق بينهما على أنهما يبعانهما؟
قال: إذا افترقت الديار، فلا يعجبني.
قيل له: يفرق بين السبي إذا أدركوا؟
قال: لا يفرق بينهم، وذكر حديث عثمان اشتر أهل أبيات ولا تفرق بينهم.
قيل له: حديث حكيم؟
قال: نعم.
قيل له: في المولدات.
قال: قد اختلفوا فيه، ولا يعجبني، هو أسهل من السبي عندي.
Page 374