1597 - وسئل عن الرجل يشتري الجارية الحديثة السن، ومعها أم لها عجوز كبيرة، فيثقل عليه حملها، ويقول: إن قدمت هذه دار الإسلام، كسرت هذه العجوز ابنتها لأنها عجوز، فيخلي سبيلها أو يحملها وهي عجوز كبيرة مثلها لا تلد، وربما كان مثلها يلد؟
قال أبو عبد الله: تحمل، ولا تخلف، لعلها تسلم، إذا رأت ابنتها تحمل شديدا.
1598 - وسئل عن الرجل يشتري العجوز، أو الجارية الشابة، فيجيء زوجها يطلبها يشتريها، أيبيعها منه؟
قال: لا يبيعها منه، ولا من غيره.
1599 - وسئل عن القوم يشترون السبي في بلاد الروم، في السرية، ثم يرجع العدو عليهم، فيأخذون السبي منهم، هل يلزم البيع؟
فلم يجب فيها بشيء.
1600 - وسئل عن رجل اشترى جارتين على أنه ليس بينهما قرابة، فلما صارتا في ملكه ادعتا أنهما أختان؟
قال أبو عبد الله: لا يطأ واحدة منهما، حتى يستثبت، ويصح عنده أنهما أختان، أو ليستا بأختين.
قيل: فإن شهد بعض الروم، أنهما أختان، كيف ترى فيهما؟
قال أبو عبد الله: لا أقبل شهادة بعضهم على بعض، إلا أن يكون بعضهم قد أسلم، بعض من يشهد مسلم، أنهما أختان، فإنه يعتزل واحدة منهما، إذا لم يكن وطأ أختها التي وطأ أولا، وينبغي أن يخرج الأخرى من ملكه.
Page 372