1582 - وسئل عن الرجل يكون له على الرجل ألف درهم، فارتد الذي عليه الألف، ثم أسلم، فقبضها صاحبها من الذي ارتد؟
قال: عليه الزكاة لما مضى، وإن كان الذي ارتد له قال، منع من ماله حتى يقتل، فإذا قتل، صار ماله في بيت مال المسلمين، فإن هو أسلم، وقد حال على ذلك المال الحول، ولم يقتل، كان المال له، ولا يزكيه، يستأنف به الحول فإنه كان ممنوعا من ماله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجل تزوج امرأة أبيه أن يقتل، ويؤخذ ماله (1).
1583 - سألت أبا عبد الله عن الرجل تستجمع عليه حدود، قطع يد، أو رجل، وجراح؟
قال أبو عبد الله: إذا كانت لناس متفرقة حدود، وناس هم متفرقون، أخذ بهم من الجاني.
فقيل له: يقتل بعد ما جرح وقطع؟
قال: يؤخذ الناس بقدر ما أصاب منهم، إذا كانت حدود شيء في القتول، قطع رجل، أو ذكر، وإذا كان لرجل واحد، قتل فإنه يفتك به خشية القتيل.
1584 - قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يحدث، أن عليا سئل عن امرأة افتضت جارية كانت في حجر زوجها خشية أن يتزوجها، وقالت: إنها قد زنت، فقال: قل يا حسن. فقال: عليها الصداق والحد. فقال علي، عليه السلام: "لو كانت إبلا طحنا لطحنت".
سمعت أبا عبد الله يقول: زعموا أنه يكلم به علي فكلفت الإبل الطحين يومئذ (2).
Page 366