1479 - سئل أبو عبد الله عمن: جعل ماله في المساكين؟
قال: إطعام عشرة مساكين وإن يقري أكثر من عشرة أحب إلي.
1480 - وسئل عن الرجل يقول: مالي في المساكين وعلي المشي؟
قال: إذا عقد بها اليمين فعليه كفاراتان، يروى فيه عن ابن عمر، وزينب، وحفصة.
1481 - سألت أبا عبد الله عن امرأة حلفت بعتق جارية لها إن كان عندها دينار، فنظرت فإذا عندها ديناران؟
قال أبو عبد الله: أما العتق والطلاق فإنه يقع عليها، وإذا حلفت على المشي، يرى أنه كما حلفت عليه، فلا يكون كما حلفت، فذلك اللغو الذي قال الله، تبارك وتعالى: {لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} (1)، فأما العتق والطلاق فإنه يعتق ويطلق.
1482 - وسئل عن الرجل يقول: علي المشي إلى بيت الله إن لم أفعل كذا وكذا، فحنث؟
قال: فيه اختلاف، والذي أرى أنه يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر ثلاثة أرطال غير ثلث، أو مد بر رطل وثلث.
1483 - سألت أبا عبد الله، قلت: رجل عاهد الله، عز وجل، أن لا يأكل من قرابته شيئا وهو يحتاج إليهم؟
قال: أحب إلي أن يتقرب بأكثر من كفارة اليمين.
1484 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا قال الرجل: علي عهد الله، ثم حنث أعتق رقبة.
1485 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول: علي عهد الله إن كلمت أخي؟
قال: يعتق رقبة ويكلمه.
Page 346