1447 - سألت أبا عبد الله عن ابنة وخال؟
فقال: الخال لا يرث مع الابنة، للابنة النصف، فإذا لم يكن عصبة، رجع المال إلى الابنة.
1448 - وسئل (1): إن ترك بنت أخ وعم؟
قال: المال لابنة الأخ.
1449 - قيل له: إن إسحاق قال: في ابنة وأخت وعم: للابنة النصف وما بقي بين العم والأخت نصفين؟
قال: لا يعجبني.
ثم قال: الأخوات مع البنات عصبة.
1450 - قيل له: كان إسحاق يقول في قول ابن مسعود: "ما بقي للأخت"، وقول ابن عباس: "ما بقي فللعم"، فأرى إذا كان كذلك أن يكون بينهم على الصلح نصفين.
قال أبو عبد الله: لا يعجبني ذلك.
1451 - سألته عن امرأة ماتت وخلفت أخاها، وأختها، وابن بنتها؟
قال: المال بين الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الانثيين، وليس لابن الابنة شيء.
Page 338