314

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

1406 - وسئل عن الرجل يعمر الرجل الجارية، أيطؤها؟

قال: أما الوطء فلا أراه، ولكن الدار والخادم، فلا بأس به إذا أعمره.

1407 - سألته عن الرجل يوقف الدار أو الشيء، فقال هذه لفلان حياته، ولولده؟

قال أبو عبد الله: هي له حياته، فإذا مات فلولده، فإذا مات ولده وانقرضوا فهي لورثة الميت، فإن لم يكن له ورثة ولا عصبة رد إلى بيت مال المسلمين (1).

1408 - وسئل عن الرجل يجعل وقفا في مواليه، فإن أعتقهم؟

قال: هو لهم، فإذا ماتوا رجع إلى ورثة الميت، أو إلى عصبته.

قيل: فإن لم تكن له عصبة؟

قال: فكأنه رجل مات وليس له وارث. يرد ماله إلى بيت المال.

1409 - وسئل عن العمرى ما هي؟

قال: هو أن يقول الرجل: هذه الدار لك حياتك، فمن ملك شيئا حياته فهو يورث عنه بعد موته.

والرقبى: أن يقول: هي لك حياتك، فإذا مت فهي لفلان أو هي راجعة إلي، ومعناه: أن يكون يرقبه بها فإذا مات كانت لغيره أو يرجع إلى المرقب.

قال: والرقبى والعمرى معناهما واحد عندي، من ملك شيئا حياته فهو له بعد موته يورث عنه (2).

Page 328