1406 - وسئل عن الرجل يعمر الرجل الجارية، أيطؤها؟
قال: أما الوطء فلا أراه، ولكن الدار والخادم، فلا بأس به إذا أعمره.
1407 - سألته عن الرجل يوقف الدار أو الشيء، فقال هذه لفلان حياته، ولولده؟
قال أبو عبد الله: هي له حياته، فإذا مات فلولده، فإذا مات ولده وانقرضوا فهي لورثة الميت، فإن لم يكن له ورثة ولا عصبة رد إلى بيت مال المسلمين (1).
1408 - وسئل عن الرجل يجعل وقفا في مواليه، فإن أعتقهم؟
قال: هو لهم، فإذا ماتوا رجع إلى ورثة الميت، أو إلى عصبته.
قيل: فإن لم تكن له عصبة؟
قال: فكأنه رجل مات وليس له وارث. يرد ماله إلى بيت المال.
1409 - وسئل عن العمرى ما هي؟
قال: هو أن يقول الرجل: هذه الدار لك حياتك، فمن ملك شيئا حياته فهو يورث عنه بعد موته.
والرقبى: أن يقول: هي لك حياتك، فإذا مت فهي لفلان أو هي راجعة إلي، ومعناه: أن يكون يرقبه بها فإذا مات كانت لغيره أو يرجع إلى المرقب.
قال: والرقبى والعمرى معناهما واحد عندي، من ملك شيئا حياته فهو له بعد موته يورث عنه (2).
Page 328