312

Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadītha

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Editor

أبو عمر محمد علي الأزهري

Publisher

دار الفاروق

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

القاهرة

باب ما جاء في النحل

1398 - سمعت أبا عبد الله يقول: لا يعجبني أن يفضل بعض الولد على بعض، ولكن يساوي بينهم، كما فرض الله، عز وجل: {للذكر مثل حظ الأنثيين} (1).

1399 - سألت أبا عبد الله، قلت: الأب يقول: وهبت خادمي هذا لابنتي جائز لها؟

قال أبو عبد الله: إذا كان ذلك في صحة منه، وأشهد عليه صار قبضه لها قبضا، وجائز للوصي أن يبيع الجارية إذا كان بيعها صلاحا في مال الصبية، وكذلك ما كان من بيعه صلاحا إن باعه، فبيعه جائر.

1400 - سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع عن رجل له أخت فقيرة، وله ابن عم يرثه، أيجعل الرجل من ماله لأخته في حياته شيئا يكون لها؟

قال أبو عبد الله: إذا كانت فقيرة فلا بأس.

1401 - وسئل عن الرجل يريد الخروج إلى مكة وله بنون، وبنات وله ابن كبير، فسأل الابن الشركة في مال أبيه، فأشركه؟

قال أبو عبد الله: لا يعجبني أن يفضله، ويسوي بينهم في العطية، وإن اشترك مع أبيه في الربح، وله فيه عمل لا بأس به، يفضله عليهم.

Page 326