باب الإجارات
1300 - رأيت أبا عبد الله أعطى ابنه درهما للنيروز (1)، وقال: اذهب معه إلى المعلم فادفعه إليه.
1301 - سئل أبو عبد الله عن الرجل يكرى دابته الغزاة، كذا وكذا يعني فراسخ، لا يوقف عليها، ولا تعرف الغزاة كم شهر هي، هل يجوز ذلك؟
قال: لا يكري، حتى يسمي أياما معلومة، أو فراسخ معلومة.
1302 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يكتب الحديث بأجر؟
قال: سمعت ابن عيينة يقول: لا يأخذ على شيء من الخير أجرا، ولا يؤخذ على شيء من الخير أجرا - الشك من إسحاق -.
1303 - سألته عن الإجارة (2) الفاسدة، له أجر مثله ما يعني به؟
قال: إذا كانوا قد خلطوا جميعا، إلا أن يخالف الذي دفع إليه المال فهو ضامن لما خالف.
Page 302