1291 - قلت: رجل له حائط فيه كلأ، يؤخذ بغير إذنه؟
قال: لا.
1292 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يستأجر الدار، فيقول لصاحب الدار: ما أنفقت فيها من نفقة فهو علي من كرائها؟
قال أبو عبد الله: هذا إذا لم يكن سكنها ولا أكراها، فهذا لا يجوز، لأن هذا قرض جر منفعة، ولا يجوز هذا، وإذا اكتراها وهو فيها فلا بأس به.
1293 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يستسلف من صاحب الدار وينفق عليها؟
قال: لا أرى به بأسا.
1294 - وسئل عن نصارى أوقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟
قال: لا يأخذها بشىء، لا يعينهم على ما هم فيه.
1295 - وسئل عن رجل دفع إلى رجل ثوبا، فقال: بعه بخمسة عشر دهما، ولك نصف درهم، وإن بعته بعشرين فلك درهم؟
قال: لا أدري.
1296 - وسئل عن الملاح أيضمن؟
قال: إذا صابه شيء لا يملكه قبل الغرق ونحوه فإنه لا ضمان عليه، وإن كان من عنت ضمن.
قيل له: إن أوقد نارا في السفينة؟
قال: لا بد له (1) من أن يخبز، ولم ير عليه ضمانا.
Page 301