باب المرابحة
1284 - سمعت أبا عبد الله سئل عن رجلين بينهما دار، لواحد منهما فيها ثمانون، وللآخر فيها بألف، فأرادا البيع؟
قال: إذا باعا مساومة فالمال بينهما بالسوية، وإذا باعا مرابحة أخذ كل واحد منها رأس ماله وتقاسما الربح على قدر رؤوس أموالهما.
قلت: دار بين رجلين، لواحد أربع مئة، وللآخر مئتين؟
قال أبو عبد الله: إن باعا الدار مرابحة يروى فيه عن الشعبي، وقتادة، والحسن: "يأخذ كل واحد منهما رأس ماله، وتقاسما الربح على قدر أحوالهما، وإذا باعا مساومة، فالمال بينهما نصفين بالسوية، لهذا نصف المال، ولهذا النصف الآخر".
Page 299