1259 - وسئل عن السلم في الشيء المعلوم، إذا لم يقدر عليه، ولم يصاب إن هلك الذي أسلم فيه؟
قال أبو عبد الله: لا يأخذ خيرا مما أسلم فيه، ولكن يأخذ أخس منه، كأنه أسلم في شعير، فلا يأخذ حنطة، ولكن إذا أسلم في حنطة فله أن يأخذ شعيرا، أو لا يأخذ إلا أخس مما أسلم فيه.