266Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258باب البيع في أرض السواد والدخول فيها1209 - سألت أبا عبد الله عن رجل ينزل قرية من القرى، وله أخ ببغداد يطلب إليه أن ينزل معه فيها، فيأبي، وهي قرية لم يملكها أحد، وهي للدهاقين.قال أبو عبد الله: إذا لم يملكها السلطان نزلها، ولا أقطعت لأحد ينزلها.1210 - وسئل عن الرجل تكون له ضيعة بالسواد، وعليه دين، فيبيع فيها ويقضي دينه؟قال: لا يبيع ضيعة بالسواد.قيل له: فإن كان لامرأته عليه مهر؟قال: أرى أن يدفع إليها بمالها من الأرض، ولا يبيعها.Page 287CopyShareAsk AI