باب بيع الثمار
1190 - سئل عن بيع النخل؟
فقال: إذا بدا صلاحه، وبدو صلاحه إذا اشتد نواه وصلب، فأرجوا أن يكون بيعه جائزا.
1191 - وسئل عن بيع الثمر على رؤوس النخل، له أن يبيعه قبل أن يصرمه؟
قال: فيه اختلاف، ورخص فيه زيد، وابن الزبير.
1192 - وسئل عن بيع الحبلة؟
قال: تكون الناقة حاملا، فتقول: أبيعك ما في بطن هذه الناقة.
وقد اختلفوا في تفسير: المضامين، والملاقيح.
قال: والمزابنة: بيع التمر بالتمر.
والمخابرة: كرى الأرض بالثلث والربع.
والمعاومة: بيع الحائط السنتين والثلاث.
والمحاقلة: شري الزرع بالقمح.
1193 - وسئل، وأنا أسمع، عن دراهم ببخارى عامتها نحاس إلا شيئا قليلا منها فضة؟
قال: إذا كانت شيئا قد اصطلحوا عليه فيما بينهم يتبايعون به، مثل الفلوس الذي قد اصطلح عليه الناس، فأرجوا أن لا يكون به بأس.
1194 - وسئل هل يكسر الدرهم فيتصدق بكسرة على المساكين؟
قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، يعني كسر سكة المسلمين، إلا الزيف.
حدثني أحمد، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن محمد بن فضالة، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله المزني، عن أبيه: "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.
1195 - وسئل عن الرجل يشتري الشيء فيذوقه؟
فقال: ما أدري.
ثم قال من بعد: إلا أن يستأذن صاحبه.
Page 284