250Masāʾil Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat Ibn Hāniʾ - Ṭ. al-Fārūq al-Ḥadīthaمسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو عمر محمد علي الأزهريPublisher دار الفاروقEditionالأولىPublication Year1434 AHPublisher LocationالقاهرةGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258باب اللعان1151 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل المسلم تكون تحته النصرانية أيكون بينهما لعان؟قال: كل زوج يلاعن (1)؟1152 - وسألته عن الرجل يطلق امرأته طلاقا، ثم يقذفها؟قال: إن كان طلاقا يملك الرجعة، لاعنها، وإن كان طلاقا بائنا جلد الحد.قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟قال: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة. لأن الزوج يلاعن.Page 267CopyShareAsk AI