باب الظهار
1146 - وسئل عن الرجل يقول: إن كلمت فلانا، رجل قد سماه، فامرأته عليه مثل أمه، فكلمه؟
قال: عليه كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شهرين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا.
1147 - وسئل عن الذي يجامع قبل أن يكفر؟
قال: قد أساء وعليه كفارة واحدة.
1148 - سئل عن العبد يظاهر؟
قال: يصوم شهرين متتابعين.
قال إسحاق: قلت له: يا أبا عبد الله عليه إطعام؟
قال: لا، ولا عتق.
قلت: فإن مرض في بعض الشهرين، ولم يقضها؟
قال: إذا مرض، يتم صومه، يبني.
Page 266