1137 - سئل عن الرجل تحته امرأة، فيقول: أنت طالق ثلاثا إن فعلت كذا وكذا، وأنت طالق إن تزوجت بك؟
قال: إن كان قد حنث فلا يعجبني أن يتزوجها، لأنه حلف، وهو ملك يمين.
1138 - سألت أبا عبد الله عن الرجل تكون له الجارية وقد كان يطؤها بملك اليمين فيقول: أنت حرة، ثم يتبعها الكلام فيقول: أنت طالق إن تزوجت بك.
[قال] (1): فلا يحل له، وإن قال واحدة ثم تزوجها، فلها نصف الصداق إذا كان تزوجها، ويفارقها.
قلت لأبي عبد الله: أليس هذا بمنزلة الرجل يطلق قبل أن يملك؟
قال: لا، ليس هذا مثل هذا، هذا قد وطئها، والذي يطلق قبل أن يملك لم يطأها.
Page 264