1039 - وسألته عن الرجل يتزوج صبية مرضعة، فأرضعتها امرأة له أخرى، ولم يدخل بها؟
قال أبو عبد الله: حرمت عليه الكبيرة، لأنها صارت من أمهات النساء، وإذا أرضعت هذه الكبيرة وهي مدخول بها صغيرة بلبنه حرمتا عليه، وترجع الصغيرة بنصف صداقها على الكبيرة لأنها قد فرقت بينها وبين زوجها.