987 - سألت أبا عبد الله عن رجل تزوج بامرأة مدركة، فرأوه يشرب المسكر، أيخلعونها منه؟ ورأوه يفعل أشياء يكرهها الله؟
قال: إذن، كان يشرب الخمر؟!.
وقال: كل ما أسكر فهو خمر تخلع منه، ليس هو لها بكفء.
988 - وسئل عن الرجل يزوج ابنته، من ابن أخيه، بلا شهود، وقد علم الجيران، أنه قد زوج، ولكن لم يدعهم إلى الشهادة؟
قال: لا يجوز هذا، حتى يظهر النكاح بالشهود.
قيل له: فإن أراد أن يزوج امرأة أخرى بشهود الجيران وهم الجيران؟
قال: لا يجوز نكاح، إلا بولي وشاهدين.
989 - وسئل عن الرجل يأمر الرجل أن يزوج ابن أخته، أو ابنته، وهو حاضر مع القوم؟
قال: جائز.
990 - وسئل عن صبية، بنت ثماني سنين، مات أبوها، فيريد العصبة أن يزوجوها؟
قال: أرى أن تستأمر ابنة تسع، ولا يزوجها إلا عم، أو ابن عم ذا عصبة، فإن لم يكن لها عصبة، زوجها السلطان.
991 - قلت: هل يزوج الجد ابن ابنه؟
قال: لا يزوج الجد ابن ابنه وهو صغير، ليس تزويجه عليه جائزا، إلا أن يكون الأب.
Page 230