859 - قلت لأبي عبد الله: فإن نسي طواف الصدر؟
قال: إذا تباعد عنه مقدار ما تقصر فيه الصلاة مرحلتين أو أقل أو أكثر فعليه دم.
860 - سألت أبا عبد الله عن القارن، أيجزئه طواف واحد، وسعي واحد؟
قال: يجزئه.
861 - سألت أبا عبد الله عن المرأة تطوف بالبيت الطواف الواجب فإذا طافت بالبيت ثلاثا أو أربعا حاضت؟
قال: كان عطاء يقول: حتى تكون إلى الأقرب ما هي.
قال أبو عبد الله: ليس العمل على هذا حتى تأتي بسبع.
862 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يطوف بالصفا والمروة شيئا، قيل له: إنه خرج ويستيقن أنه قد تركه؟
قال: أواجب هو؟
قال: لا.
قال: هو أسهل، ثم مكث، وقال: هذا أسهل عندنا من الواجب.
863 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل قدم معتمرا، فوافق قدومه يوم عرفة، فخاف أن يفوته الحج؟
قال: يمضي ويدخل الحج على العمرة.
قيل له: فيعتمر مكان تلك العمرة؟
قال: لا، ولكن يطوف لها طوافا واحدا ويكون قارنا.
Page 202