843 - قال أبو عبد الله: إذا قرن طاف لذا على حدة، ولهذا على حدة، طوافين الحج، وللمتعة.
844 - وسألته عن الرجل يطوف ثلاثة أطوفة، أو أربعة، ثم تقطع به الصلاة، أو رعاف، أو غير، ما يصنع؟
قال: يبني على ما طاف.
845 - قلت لأبي عبد الله: هكذا الصلاة أيضا؟
قال: الصلاة ليس مثل الطواف، الصلاة ينصرف فيتوضأ ثم يستأنف.
846 - وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا نسي الرجل طواف الصدر، وتباعد بقدر ما تقصر الصلاة، فعليه دم.
847 - سألته عن رجل ينسى طواف الزيارة؟
قال: لا بد من طواف الزيارة وأما إذا ترك طواف الصدر، فعليه فيه دم، والزيارة لا بد من أن يطوف.
848 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة، فيسمع الإقامة؟
قال: يقطع ثم يصلي ثم يبني على ما طاف.
849 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يطوف فتحضر الصلاة؟
قال: يقطع الطواف.
850 - قيل له: فإذا أراد أن يصلي الركعتين؟
قال: تجزئه الصلاة من الركعتين.
851 - قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: الإفاضة هي الزيارة.
Page 200