قيل: والمال؟ قال: نعم، يورث عنه «.
1499 -
سمعت أحمد،» سئل عمن حمل على فرس؟ قال: إذا غزا عليه: فهو له، ثم احتج فيه بحديث عمر، ثم قال: فيه: فوجده قد أضناه؟ قال: فلم يكن أضناه، ينبغي، إلا في غزو أو تعب «.
1500 -
سمعت أحمد،» سئل عن رجل حمل على فرس، فباعه الذي حمل عليه، ثم أراد الذي حمل أيضا أن يحمل على أخر، أيشتري ذلك الفرس؟ فقال: يكره أن يشتريه «.
1501 -
سمعت أحمد،» ذكر المسألة في الحملان، فقال: أكره المسألة في كل شيء ".
باب: الحبيس
1502 -
قلت لأحمد " الرجل يكون عنده الفرس الحبيس،
Unknown page