371

Masāʾil ḥarb al-Kirmānī min kitāb al-nikāḥ ilā nihāyat al-kitāb

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

٦٩ - باب: إذا قال: لجاريته أنت عليّ حرام
قيل لأحمد: رجل قال لجارية يطؤها: أنت عليّ حرام قال: يكفر يمينه، وليس هذا مثل الذي يقول لزوجته: أنت عليّ حرام. لأن هذه ملك يمين.
حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أنبأ داود، عن الشعبي، عن مسروق أنه قال: إن رسول الله ﷺ حلف لحفصة أن لا يقرب أمته، وأنها حرام عليه، فنزلت الكفارة ليمينه، وأمر أن لا يحرم ما أحل الله.

2 / 542