357

Masāʾil ḥarb al-Kirmānī min kitāb al-nikāḥ ilā nihāyat al-kitāb

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

قلت لأحمد: الرجل يطلق امرأته وهو مشرك تطليقة أو تطليقتين، ثم أسلما فتزوجها. قال: نحن نقول إن طلاق أهل الشرك طلاق.
حدثنا محمود قال: ثنا عمر بن عبد الواحد قال: سمعت الأوزاعي يقول في المشرك ليس من أهل الكتاب يطلق امرأته هل يلزمه طلاق الشرك؟ قال: نعم.
قلت لأحمد: رجل قال لأمته: أنت طالق. قال: ليس بشيء.

2 / 528