350

Masāʾil ḥarb al-Kirmānī min kitāb al-nikāḥ ilā nihāyat al-kitāb

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

٦٣ - باب: طلاق أهل الشرك
سألت إسحاق /٧٤/ عن طلاق أهل الشرك فقال: جائز.
حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك، عن سعيد، عن الحكم وحماد في المشرك يطلق امرأته في شركه. قال: جائز.

2 / 521