310

Masāʾil ḥarb al-Kirmānī min kitāb al-nikāḥ ilā nihāyat al-kitāb

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

٤٠ - باب: إذا طلق امرأته ثم أنكر
قلت لأحمد: امرأة طلقها زوجها فأنكر وليس لها بينة. قال: إذا علمت ذلك فإنها لا تقيم، عنده. قِيل: فلها أن تتزوج؟ قال: لا، لا تتزوج، لأنه يقول أنها امرأته.
قِيل: فتأخذ ميراثه؟ قال: لا يحل لها أن تأخذ من ميراثه شيئًا؛ لأنها قد علمت أنه قد طلقها.
حدثنا علي بن عثمان قال: ثنا حماد، عن أبي حمزة، عن إبراهيم وحميد، عن الحسن أنهما قالا: في رجل طلق امرأته ثلاثًا، ثم جحدها وليست لها بينة.

1 / 481