نصف الصداق، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها.
حدثنا علي، قال: حدثنا حماد، قال: أحدثنا قتادة، عن الحسن في رجل/٥٦/ طلق امرأته في مرضه ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فمات.
قال: لها الصداق كاملًا، وعليها العدة، ولها الميراث وقال جابر بن زيد: لها الصداق كاملًا، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها.