264

Masāʾil ḥarb al-Kirmānī min kitāb al-nikāḥ ilā nihāyat al-kitāb

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص: قال: قال عبد الله بن مسعود/٥٣/: إذا أراد الرجل أن يطلق للعدة، فليطلقها واحدة طاهرًا من غير جماع.

1 / 435