218

Masāʾil ḥarb al-Kirmānī min kitāb al-nikāḥ ilā nihāyat al-kitāb

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

هشام، عن رجل حلف بطلاق امرأة إن نكَحَها، ثُمَّ نكحها؟
قالوا: لا بأس به.

1 / 389