185

Masāʾil ḥarb al-Kirmānī min kitāb al-nikāḥ ilā nihāyat al-kitāb

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

٧٣ - باب: العبد تحته حرة فبيع
قلتُ لأحمدَ: المملوك إذا كانت تحته الحرة، فباعه مواليه، فعلى من مهر امرأته؟
قال: على سيده الذي باعه إذا كان أذن له في التزويج.
قلتُ/٣٦/: فإن أعتقه؟
قال: كذلك أيضًا؛ لأنه شئ كان على السيد.
حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا حسان في عبد تزوج حرة بإذن مواليه، فبيع العبد، قال سفيان: صداقها على مولاه في ثمنه.

1 / 356