174

Masāʾil ḥarb al-Kirmānī min kitāb al-nikāḥ ilā nihāyat al-kitāb

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

٦٨ - باب: نفقة المرأة
سألت أحمدَ، قلتُ: على الرجل نفقة امرأته قبل أن يدخل بها.
قال: إذا جاء /٣٤/الحبس من قبله، وإن كان الحبس من قبلهم، فليس عليه نفقة.
وسألت إسحاق، قلتُ: رجل تزوج صبية صغيرة، هل لها نفقة؟
قال: كلما لم يستطاع (١) أن يُبْنَى بمثلها، فليس لها نفقة. فراجعته فيها، فقال: ليس لها نفقة.

(١) كذا في الأصل والصواب لم يستطع.

1 / 345