165

Masāʾil ḥarb al-Kirmānī min kitāb al-nikāḥ ilā nihāyat al-kitāb

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

وسألت إسحاق، قلت رجل تحته أمة، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، هل يطؤها بملك اليمين؟
قال: يطؤها شديدًا.
قلتُ: فإنه طلقها ثلاثًا، ثم اشتراها.
قال: يجوز أن يطأها.
حدثنا علي بن عثمان، قال: حدثنا حماد، عن قيس بن سعد أن عطاء قال في حر تحته أمة، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها.
قال: إن شاء نكحها بملك اليمين.

1 / 336