155

Masāʾil ḥarb al-Kirmānī min kitāb al-nikāḥ ilā nihāyat al-kitāb

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

أو رِق.
حدثنا محمد بن المصفى، قال: حدثنا المعافى بن عمران، عن إسماعيل، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله ﷺ قال: «أيما رجل اعترف بولد حرة أو أمة لا يملكها، فهو ولد/٣٠/ زنا لا يرث، ولا يورث».
وسألت إسحاق: رجل فجر بامرأةٍ، فجاءت بولد، وهو يعلم أنه منه من الفجور، فادعاه.
قال أبو يعقوب: إذا استيقن أن الولد ولده لما حصنها، فإن

1 / 326