Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
ونقل أبو طالب جواز ذلك. قال أبو حفص: سألت أبا عبد الله عن رواية # أبي طالب فقال قرأتها على أبي حفص بن رجاء فقال: إضربوا عليها فإن الجماعة روت عن أبي عبد الله خلاف هذا وهو الصحيح لأن العطية في المرض وصية بدليل أنها تعتبر من الثلث ولا تجوز الوصية للوارث.
:
7 - مسألة: هل يكره للرجل أن يقسم ماله في حياته على ورثته على فرائض الله عز وجل أم لا؟
نقل بكر بن محمد عنه: لا يعجبني ذلك لعله يولد له ولد.
ونقل ابن منصور وحنبل: لا بأس بذلك، لأن النعمان لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد عليه قال: أكل ولدك نحلته مثل هذا ... ؟ قال: لا، قال: أشهد غيري؟
فوجه لحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه التفضيل ولم ينكر عليه القسمة.
:
8 - مسألة: إذا تصرف الابن في ماله بالبيع والهبة والوقف، وكان بالأب حاجة فهل يملك الاعتراض في إبطال تصرفه؟.
Page 440