249

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

واحتج أحمد رحمه الله بما روي عن ابن مسعود أنه باع نفاية بيت المال فنهاه عمر رضي اللهعنه فسبكها، ولأن المقصود منه غير متميز فهو # كتراب الصناعة، وإذا قلنا يجوز فوجهه ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : من زافت عليه دراهمه فليدخل البقيع وليشتر بها ثيابا ولأن في المنع منه مشقة لا تطاق فإنه يمنع تصرف الناس جملة فلهذا أجزنا.

مسائل في ضمان المبيع

ضمان المقبوض على سوم

:

22 - مسألة: واختلفت في المقبوض على وجه السوم هل هو مضمون أم لا؟

فنقل أبو طالب فيمن ساوم رجلا بدابة فقال: خذها بما أحببت فأخذها ولم يقطع الثمن فماتت فهي من مال البائع، لأنها ملك له فقد نص على أنها من ضمان صاحبها دون المساوم.

Page 332