245

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

قبض المشتري للمكيل بكيل سابق للبيع إذا شاهده

:

19 - مسألة: واختلفت فيمن ابتاع قدرا من الطعام مكيلا فسلم إليه البائع ذلك المقدار بكيل تقدم قد شاهده المشتري. هل يكون قبضا صحيحا على روايتين؟

إحداهما: لا يكون قبضا. قال في رواية إسحاق بن إبراهيم فيمن اشترى من رجل كر طعام وقبضه فقال المشتري يعني ما بعتك. فإنه يكيله أيضا حتى يجري فيه الصاعان. وكذلك نقل حرب عنه قال في حديث ابن عمر: إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل.

فظاهر هذا أنه لم يجعله قبضا، لأن القبض الأول قد يكون فيه تقصير في الاستيفاء .

Page 328