Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
ونقل محمد بن علي الجوزجاني في امرأة ليس لها ولي هل تعطي من يحج # عنها؟ فقال: إذا أيست تعطي من يحج عنها في حياتها، فظاهر هذا أنه قد أوجب عليها، وقوله تعطي من يحج عنها محمول على أنها قد صارت معضوبة، فإن قلنا هو من شرائط الوجوب، فوجهه أن عدم المحرم لما أسقط لزوم السعي والأداء بنفسها وما لها، دل على أنه من شرائط الوجوب وإذا قلنا: ليس بشرط في الوجوب فوجهه أنها حرة بالغة مسلمة واجدة للزاد والراحلة فلزمها فرض الحج وإن لم يلزمها السعي والأداء كالمعتدة، وعلى هاتين الروايتين تخليه الطريق وإمكان السير هل هو شرط في الوجوب أم في لزوم السعي؟ يتخرج على روايتين.
:
49 - مسألة: واختلفت هل يجوز أن يذبح الأضحية والهدى كتابي؟
فنقل ابن منصور: أما اليهودي والنصراني فلا يذبح النسك.
ونقل حنبل لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم فإن قلنا: لا يجوز فوجهه أن ما لم يجز أن يتقرب به الكافر عن نفسه لم يجز أن يفعله عن المسلم كالحج، وإذا قلنا: يجوز، وهو أصح فوجهه أن كل من كان من أهل الذكاه جاز أن يتولى ذبح الأضحية والهدي كالمسلم، ولأن القربة إنما تعتبر في الأضحية حال إيجابها ونذرها دون الذبح بالآلة، بدلالة أن من نذر أضحية ثم نسي فذبحها يظن أنها شاة لحم أجزأت عنه وإن كانت القربة منعدمة.
:
50 - مسألة: إذا أخر المتمتع الصيام عن أيام الحج هل يلزمه مع القضاء دم لأجل التأخير أو أخر ذبح الهدى مع القدرة عليه عن وقته هل يلزمه دم آخر للتأخير فيه روايتان:
Page 304