219

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

فنقل أبو طالب: إذا خشي الفوات أحرم من مكة وعليه دم.

ونقل حنبل عنه: أن عطاء يقول: في الذمي يسلم بمكة يخرج إلى الميقات. قال أحمد: يحرم من مكة من موضع أسلم، فظاهر هذا أنه لم يوجب عليه دم لأنه لم يذكر الدم، فإن قلنا: لا دم عليه فوجهه: أنه حال مجاوزته الميقات لا يصح منه إحرام فلا يلزمه أحكام الدماء كالصبي والمجنون، وإذا قلنا: عليه دم، وهو اختيار أبي بكر، وهو أصح فوجهه: أنه جاوز الميقات مريدا للنسك وأحرم دونه فكان عليه دم كالمسلم بل هذا أولى، لأن المسلم جاوز مريدا ولم يفعل، وهذا جاوز الميقات، وفعل ولكن لم ينعقد.

تداخل جزاء الصيد والمحظورات للعمرة والحج بالقران

:

43 - مسألة: في القارن إذا قتل صيدا أو أتى محظورا هل يجب عليه كفارة واحدة.

فنقل ابن القاسم وسندي عليه جزاء واحد، وكذلك نقل ابن منصور: إذا تطيب أو حلق شعرا فجزاء واحد، وتتخرج رواية أخرى: عليه جزاءان على الرواية التي تقول عليه طوافان وسعيان، ووجه هذه الرواية أنه أدخل النقص على إحرامين بقتل الصيد، فلزمه جزاءان كما لو أفرد بالحج والعمرة، وإذا قلنا: جزاء واحد، وهو أصح، فوجهه أنهما حرمتان يجب بهتك كل واحدة منهما جزاء، فإذا اجتمعا وجب لأجلهما جزاء. كحرمة الحرم والإحرام.

ضمان الجراد في الإحرام

:

44 - مسألة: واختلفت في الجراد هل يضمنه المحرم؟

Page 300