Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
Genres
•Hanbali Jurisprudence
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn
Abū Yaʿlā al-Ḥanbalī (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
فنقل أبو طالب: إذا خشي الفوات أحرم من مكة وعليه دم.
ونقل حنبل عنه: أن عطاء يقول: في الذمي يسلم بمكة يخرج إلى الميقات. قال أحمد: يحرم من مكة من موضع أسلم، فظاهر هذا أنه لم يوجب عليه دم لأنه لم يذكر الدم، فإن قلنا: لا دم عليه فوجهه: أنه حال مجاوزته الميقات لا يصح منه إحرام فلا يلزمه أحكام الدماء كالصبي والمجنون، وإذا قلنا: عليه دم، وهو اختيار أبي بكر، وهو أصح فوجهه: أنه جاوز الميقات مريدا للنسك وأحرم دونه فكان عليه دم كالمسلم بل هذا أولى، لأن المسلم جاوز مريدا ولم يفعل، وهذا جاوز الميقات، وفعل ولكن لم ينعقد.
:
43 - مسألة: في القارن إذا قتل صيدا أو أتى محظورا هل يجب عليه كفارة واحدة.
فنقل ابن القاسم وسندي عليه جزاء واحد، وكذلك نقل ابن منصور: إذا تطيب أو حلق شعرا فجزاء واحد، وتتخرج رواية أخرى: عليه جزاءان على الرواية التي تقول عليه طوافان وسعيان، ووجه هذه الرواية أنه أدخل النقص على إحرامين بقتل الصيد، فلزمه جزاءان كما لو أفرد بالحج والعمرة، وإذا قلنا: جزاء واحد، وهو أصح، فوجهه أنهما حرمتان يجب بهتك كل واحدة منهما جزاء، فإذا اجتمعا وجب لأجلهما جزاء. كحرمة الحرم والإحرام.
:
44 - مسألة: واختلفت في الجراد هل يضمنه المحرم؟
Page 300