بَاب مَا يحرم من الرَّضَاع وَغير ذَلِك
١٢٣٨ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امْرَأَة فأرضعت غُلَاما وَجَارِيَة وللغلام اخ يحل للْأَخ ان يتَزَوَّج الْجَارِيَة
قَالَ نعم لَا بَأْس ان يتَزَوَّج اخت اخيه لانه لَيْسَ بَينهمَا رضَاع وَلَا نسب وانما الرَّضَاع بَين اخيه وَبَين الْجَارِيَة
١٢٣٩ - سَأَلت ابي عَن الامة اذا جَاءَت يحْتَمل الْعُمُوم وَالْخُصُوص
فَقَالَ الله ﵎ ﴿وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم من النِّسَاء إِلَّا مَا قد سلف﴾ مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة فظاهرها يحْتَمل ان يكون ابوه وجده وجد ابيه وَقَالَ بعض النَّاس وَكَذَلِكَ ابو امهِ لَا يتَزَوَّج امْرَأَته وَقَوله مَا نكح آباؤكم مَا تزوج الرجل لم يحل لِابْنِهِ ان يَتَزَوَّجهَا وان لم يدْخل بهَا الاب
حَدثنِي ابي قَالَ نَا حُسَيْن بن مُحَمَّد قَالَ نَا شريك عَن جَابر عَن ابي جَعْفَر قَالَ اقام عَليّ بن ابي طَالب كَعْب بن عجْرَة بَين السماطين اَوْ قَالَ بَين الصفين قَالَ حدث بِمَا سعمت رَسُول الله ﷺ لَا تحل ابْنة الاخ وَلَا ابْنة الاخت من الرضَاعَة ان تنْكح