332

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

بيروت

فَقَالَ اذا كَانَ ذَلِك مِنْهُ بِشَهْوَة اَوْ راهق فَإِنَّهُ لَا يُعجبنِي ان كرهه
١٢٢٨ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل مس صبية صَغِير على شَهْوَة
فَقَالَ لَا يحل لِابْنِهِ ان يَطَأهَا
حق الْمَمْلُوك والمملوكة اذا مَاتَ عَلَيْهَا الْمَمْلُوك
١٢٢٩ - سَأَلت ابي مَا حق للمملوك
قَالَ يشبعه ويكسوه وَلَا يكلفه مَا لَا يُطيق
فَقَالَ اذا بلغ الْمَمْلُوك يُزَوجهُ فَإِن ابى تَركه
١٢٣٠ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته فِي رَمَضَان انت طَالِق ان لم اطأك فِي رَمَضَان فسافر مسيرَة اربعة ايام اَوْ ثَلَاثَة ثمَّ وَطئهَا
قَالَ لَا يُعجبنِي لِأَنَّهَا حِيلَة وَلَا يُعجبنِي الْحِيلَة فِي هَذَا وَلَا فِي غَيره
١٢٣١ - سَأَلت ابي عَن رجل زوج مَمْلُوكه من مملوكته فَمَاتَ عَنْهَا
قَالَ تَعْتَد شَهْرَيْن وَخَمْسَة ايام

1 / 334