330

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

بيروت

قد اعتقني فَقبل قَوْلهَا وَتَزَوجهَا
فَقَالَ لَا يقبل قَوْلهَا حَتَّى يثبت عِنْده أَن مَوْلَاهَا قد اعتقها اَوْ يسْأَل مَوْلَاهَا اَوْ تقوم عِنْده بَيِّنَة
١٢٢٠ - سَأَلت ابي عَن نَصْرَانِيّ أسلمت امْرَأَته
قَالَ يعرض على زَوجهَا الْإِسْلَام فَإِن اسْلَمْ وَإِلَّا فرق بَينهمَا
قلت لابي فَإِن اسْلَمْ
قَالَ هِيَ امْرَأَته إِلَّا أَن يكون قد فرق بَينهمَا فَإِن كَانَ فرق بَينهمَا ثمَّ اسْلَمْ بعد الْفرْقَة فَهُوَ أَحَق بهَا مَا كَانَت فِي الْعدة
١٢٢١ - سَأَلت ابي عَن رجل اوصى فِي مَرضه قبل مَوته بِثَلَاثَة ايام بِأَن جَارِيَته ام وَلَده حرَّة وَتزَوج بهَا فِي ذَلِك الْوَقْت وَجعل لَهَا من الصَدَاق مِائَتي دِرْهَم وَلم يجلسها بَين يَدي الشُّهُود وَلَا سمعُوا كَلَامهَا وَلَا سألوها عَن رِضَاهَا حَتَّى مَاتَ الرجل فَذكر بعض اهل الْعلم انه لَا يكون نِكَاح الا بِرِضَاهَا وان يشْهد على ذَلِك الشُّهُود قَالَ رِضَاهَا لَا يجوز بعد الْمَوْت
فَقَالَ ابي اذا كَانَ قد بُدِئَ فَأعْتقهَا فَيَنْبَغِي لَهُ ان يستأمرها فِي تَزْوِيجه إِيَّاهَا فَإِن كَانَ تزَوجهَا بِغَيْر إِذْنهَا فَهِيَ أولى بِنَفسِهَا وان كَانَ تزَوجهَا بِإِذْنِهَا بِحُضُور شُهُود فنكاحه جَائِز
١٢٢٢ - سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ امْرَأَتَانِ لكل وَاحِدَة مِنْهُنَّ ابْنة فأرضعت احدى الْمَرْأَتَيْنِ لرجل أَيحلُّ لولد هَذَا الرجل ان يتَزَوَّج ابْنة الْمَرْأَة الَّتِي لم ترْضع
فَقَالَ اذا أرضعت الْمَرْأَة غُلَاما بِلَبن رجل فقد صَارَت أمه وَصَارَ زَوجهَا ابا لَهُ فَلَا يحل لَهُ ان يتَزَوَّج من بناتها وَلَا بَنَات زَوجهَا فقد صَار اباه

1 / 332