322

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

بيروت

مَا جَاءَ فِي تَزْوِيج الْخَال
١١٩٣ - سَأَلت ابي عَن جَارِيَة لم تبلغ زَوجهَا خالها فَدخل بهَا زَوجهَا ثمَّ قيل لَهُم انه نِكَاح فَاسد فَفرق بَينهمَا هَل يجب لَهَا الصَدَاق وَهل يجوز لَهَا فِي وَقت مَا تدْرك اَوْ تبلغ خمس عشرَة سنة ان يَأْذَن السُّلْطَان فيزوجها من هَذَا الرجل اَوْ يكْتب الى أوليائها حَيْثُ كَانُوا وَكم حَدهَا من السنين الَّتِي تكون فِيهَا بَالغا إِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض وَهل يجوز لَهَا بعد أَن تدْرك أَو تبلغ سني الْبَالِغَة أَن تَأذن لخالها فِي تَزْوِيجهَا إِن لم يكن لَهَا ولي غَيره هَل عَلَيْهَا اذا فرق بَينهمَا عدَّة وَكم الْعدة
فأملى عَليّ ابي قَالَ إِن كَانَ دخل بهَا زَوجهَا فقد وَضعهَا خالها فِي الْكَفَاءَة وَاسْتوْفى لَهَا الْمهْر فَإِن الَّذِي يعجبنا من هَذَا أَن يسْتَأْنف نِكَاحهَا بولِي عصبَة وَيكون لَهَا الْمهْر بِمَا أصَاب مِنْهَا اذا استأنفوا النِّكَاح ومهرها مهْرا جَدِيدا
١١٩٤ - وحد بُلُوغ الْجَارِيَة الْحيض الَّذِي سمينا بُلُوغهَا بِالْحيضِ فَإِن لم يكن ولي حَاضر من عصبتها كتب إِلَيْهِم حَتَّى يأذنوا فِي انكاحها إِلَّا أَن تكون غيبَة مُنْقَطِعَة لَا تدْرك إِلَّا بالكلفة وَالْمَشَقَّة فَإِن الَّذِي سمعنَا النِّكَاح بالولي فَإِن لم يكن ولي فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ وَالْجَارِيَة لَا يُزَوّجهَا إِلَّا أَبوهَا إِذا لم تكن بلغت فَإِذا بلغت تسع سِنِين كَانَ لَهَا ولي غير أَبِيهَا استؤمرت فَإِن هِيَ أَذِنت جَازَ عَلَيْهَا اذا زَوجهَا ولي وَعَلَيْهَا الْعدة اذا فرق بَينهمَا اذا كَانَ نِكَاحا فَاسِدا وان لم يكن أَيْضا نِكَاحا فَاسِدا فَطلقهَا اَوْ فرق بَينهمَا بِسَبَب من الْأَسْبَاب مثل الرَّضَاع فعلَيْهَا أَن تَعْتَد عدَّة الْمُطلقَة إِن كَانَت مِمَّن تحيض ثَلَاث حيض وان كَانَت مِمَّن لَا تحيض فَثَلَاثَة اشهر وَالْحجّة من الْجَارِيَة انها تستأمر وَهِي بنت تسع مَا يرْوى أَن النَّبِي ﷺ دخل بعائشة وَهِي بنت تسع

1 / 324