306

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal riwāyat ibnihi ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Editor

زهير الشاويش

Publisher

المكتب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

بيروت

قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لِأَنَّهُ مؤتمن وان عدم لَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسا اذا طابت نَفسه
١١٤٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بِيعَتْ دَاره وَهُوَ سَاكِت
قَالَ لَا يجوز حَتَّى يرضى اَوْ يَأْمر اَوْ يَأْذَن فِي بيع دَاره
الْعَارِية والوديعة
١١٤٥ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْعَارِية
فَقَالَ الْعَارِية مُؤَدَّاة خَالف اَوْ لم يُخَالف فَهُوَ ضَامِن وَذكر حَدِيث سَمُرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ على الْيَد مَا اخذت حَتَّى تُؤَدِّيه
١١٤٦ - وَقَالَ الْعَارِية اخذتها الْيَد والوديعة دفعت اليك
١١٤٧ - حَدثنَا قَالَ قيل لأبي وانا اسْمَع رجل استودع دَرَاهِم فَعمل بهَا فربح
قَالَ الرِّبْح لرب المَال
١١٤٨ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي وَكِيع قَالَ حَدثنَا حسن يَعْنِي ابْن صَالح عَن مطرف عَن رجل يُقَال لَهُ حجاج عَن شُرَيْح فِي رجل غصب عبدا فاستغله

1 / 308